قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار
المادة الأولى
يحرّر ثمن بيع المسكن موضوع عقد البيع بالإيجار هذا ، بالأرقام وبالحروف مع تبيان أن هذا الثمن نهائي ( المبادىء المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه.
" يحدد ثمن بيع المسكن موضوع هذا العقد ....... ......... دج ) بالأرقام وبالحروف ) هذا الثمن نهائي ولا يقبل أي تغيير ".