قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار
المادة 12
بعد استكمال عملية نقل ملكية المسكن طبقا للمادة 11 أعلاه وللأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، يتمتع المستأجر المستفيد بكامل حقوق الملكية.