المادة الأولى
تعين الهيئات التي تقوم بالتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية والتي تستفيد من ضمان الصندوق الجزائري للتعويض عن حوادث العمل المؤسس بموجب المادة 144 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه على الوجه التالي :
- الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر « كازورال » ) CASORAL ( .
الصندوق الاجتماعي لناحية وهران « كازوران » ) CASORAN ( .
الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة ( كازوريك ) ) CASOREC (
- الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط لمستخدمي مناجم الجزائر ( CARPPMA ) الصندوق الوطني للادخار والاحتياط (CNEP).