المادة 2
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والساورة والمدية وسطيف وباتنة وعنابة ، كل فيما يخصه ، الموافق 5 يونيو سنة 1967 والذى يجعل « الشركة الفرنسية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية ، تحت مراقبة الدولة ، وبمقتضى المقرر رقم 155 / ديوان / المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والصادر عن وزير الصناعة والطاقة والمتضمن تعيين مندوب للحكومة مكلف | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 .
بلعيد عبد السلام 1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه