قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن توسيع رخصة بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث . 1503
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة الاولى من القرار رقم 5113 /ES/SAH / ES المؤرخ في 19 ابريل سنة 1960 المشار اليه أعلاه والذى يسمح بموجبه « للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات يحمل رقم 45 مكرر في حدود ولايتي الواحات والساورة وتستبدل بالمادة التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيسمح للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » المراقبة من قبل الدولة بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث في النواحي التالية :
ولاية الواحات : في جميع بلديات الولاية ، ولاية الساورة : في جميع بلديات الولاية ، ولاية المدية :
بلديات العلاق والديس والهامل وعين كرمان ( بدائرة بوسعادة ) ، جميع بلديات دائرة سور الغزلان ، ولاية سطيف : بلديات بئر قلالية وسلمان وولد الغابة وشلة وبئر هنات ) بدائرة مسيلة ) ، ولاية باتنة :
بلدية سيار ( بدائرة خنشلة ) ، جميع بلديات دائرتي بريكة وبسكرة .
ولاية عنابة :
بلديات قنطيس والجرف ونقرين وفركان ( بدائرة تبسة ) ، ه ويحمل هذا المستودع رقم 45 مكرر ،
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والساورة والمدية وسطيف وباتنة وعنابة ، كل فيما يخصه ، الموافق 5 يونيو سنة 1967 والذى يجعل « الشركة الفرنسية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية ، تحت مراقبة الدولة ، وبمقتضى المقرر رقم 155 / ديوان / المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والصادر عن وزير الصناعة والطاقة والمتضمن تعيين مندوب للحكومة مكلف | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 .
بلعيد عبد السلام 1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.