قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1386 الموافق 20 يناير سنة 1967 يتضمن تحويل دائرة الرسوم لبلدة الابيض سيدى الشيخ التابعة لمنطقة تسعير مدينة بشار ومجموعتها 189
المادة 3
يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1386 الموافق 20 يناير سنة 1967 عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية