قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1386 الموافق 20 يناير سنة 1967 يتضمن تحويل دائرة الرسوم لبلدة الابيض سيدى الشيخ التابعة لمنطقة تسعير مدينة بشار ومجموعتها 189
المادة الأولى
فتح المادةتفصل دائرة الرسوم لبلدية الابيض سيدى الشيخ من منطقة التسعير التابعة لمدينة بشار ومجموعتها لتدمج في منطقة التسعير التابعة للبيض ومجموعة سعيدة
المادة 2
فتح المادةتدخل مقتضيات هذا القرار في حيز التنفيذ ابتداء من اول يناير سنة 1967
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1386 الموافق 20 يناير سنة 1967 عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.