قرار · ج.ر عدد 12 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1386 الموافق 20 يناير سنة 1967 يتضمن تحويل دائرة الرسوم لبلدة الابيض سيدى الشيخ التابعة لمنطقة تسعير مدينة بشار ومجموعتها 189

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.