قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1386 الموافق 20 يناير سنة 1967 يتضمن تحويل دائرة الرسوم لبلدة الابيض سيدى الشيخ التابعة لمنطقة تسعير مدينة بشار ومجموعتها 189
المادة 2
تدخل مقتضيات هذا القرار في حيز التنفيذ ابتداء من اول يناير سنة 1967