قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة بسكرة
المادة 2
يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.