قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة بسكرة
المادة الأولى
ينشأ بدائرة اختصاص محكمة بسكرة، فرع يكون مقره ببلدية القنطرة، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات القنطرة وعين زعطوط والوطاية.