قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1965 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق المادتين 7 و 49 من قانون مالية سنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 578
المادة 6
يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية :
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه صالح مبروكين