المادة 4
ان المحترفين الذين يستفيدون من تخفيض بقدر 6000 دج او 2008 7 دج لان رقمهم الاجمالي للاعمال بخصوص السنة السابقة يقل عن 20,000 دج يلزمون بتعريف انفسهم ضمن الشروط المحددة بالمادة الاولى المذكورة اعلاه اذا تجاوز رقم اعمالهم هذا المبلغ اثناء السنة ويتمتعون بنفس التخفيض اثناء السنة كلها التي يتم فيها هذا التجاوز ، غير انهم لا يطالبون به في السنة الموالية المادة ه : تطبق مقتضيات المواد من 29 الى 32 المبينة في النص الملحق الى القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1949 على المحترفين المنصوص عليهم في المادة الجديدة رقم 14 مكرر من قانون الرسوم حول رقم الاعمال ..