المادة 3
فيما يخص السنوات الموالية للسنة التي يتم خلالها تجاوز الحد ! ..600 دج او ل 75.58 دج فالعمال المحترفون المشار اليهم فى المادة 14 مكرر من قانون الرسوم المتعلقة برقم الاعمال ، والذين يقل رقهم الاجمالي للاعمال عن ... 20 دج لا يجوز لهم أن يضعوا فاتورة الرسم المتعلق بالانتاج الا اعتبارا من الوقت الذي يتم فيه تجاوز الحد الاقصى ل 60000 دج او 1 58 . ر 7 دج المتعلق بالنسبة المعتبرة.
ولا تطبق هذه المقتضيات على العمال المحترفين الذين التزموا بدفع رسم الانتاج طوعا ضمن الشروط المبينة في المادة A الفقرة 4 من القانون المذكور ولا على العمال الذين يستفيدون من النظام الاجمالي .