المادة 2
ان تجاوز الحد المبين فى المادة السابقة يجعل المعنيين بالامر ملتزمين بدفع الرسوم المتعلقة برقم الاعمال بما فيه من الالتزامات ازاء ايداع البيانات ودفع الضريبة المناسبة وفى مقابل هذا يؤذن لهم من وقت دفعهم تلك الواجبات بتحرير الفاتورة الخاصة بالرسم المترتب عليهم وعند الاقتضاء يطرحون مبلغ الرسم المدفوع وقت الشراء .
ان هذا الخصم يجب ان يكون مطابقا لفواتير البيع ولا يجوز اجراؤه الا بموجب التصريح الموضوع برسم الشهر الثاني الموالي للشهر الذى يتم خلاله تحرير فاتورة الشراء او انجاز الاستيراد ، ويخول استرجاع الرسم المترتب على بضاعة ما معينة ولو جزئيا الا اذا كان الامر يتعلق بالتصدير .