المادة الأولى
ان العمال المحترفين الذين انجزوا خلال السنة السابقة رقما اجماليا للاعمال يقل عن : 1 – 60000 دج اذا كانوا يمارسون بيوعات بالمفرق خاصة الثلاثاء 24 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 بمنتجات صنعهم وبيوعات أخرى . 2-60000 دج × 10 اي 58 . ر 7 دج اذا كانوا لا يمارسون الا بيوعات بالمفرق 85 خاصة بمنتجات صنعهم ، يجب أن يعرفوا | بأنفسهم للمصلحة المحلية للرسوم المتعلقة برقم الاعمال اذا تجاوز رقمهم الاجمالي للاعمال خلال السنة ، الرقم الخاص بسقفية الارقام المشار اليها أعلاه والمتعلقة بهم وذلك في وقت حدوث هذا التجاوز وعلى الاكثر بعد انقضاء الثلاثة اشهر التي يقع خلالها التجاوز المذكور .