قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988، يتضمن المصادقة على النظام الجزائري لمقاومة الزلازل . . 145
المادة 3
يكون حساب الهياكل حسب هذا النظام اختياريا في الحالات الآتية :
مجموعة الاستعمال 3 في المنطقتين الأولى والثانية.
منشآت في الطابق الارضي تابعة لمجموعة الاستعمال 2 في المنطقة الاولى.
غير أن التراتيب البنائية للنظام تبقى مطبقة على هذه الحالات الخاصة.