قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988، يتضمن المصادقة على النظام الجزائري لمقاومة الزلازل . . 145
المادة 2
يطبق النظام المذكور على جميع المناطق الزلزالية في التراب الوطني وفي مختلف مجموعات الاستعمال، بشرط التقيد بقيود المادة 3 أدناه :