قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في سنة 2001 والمتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار وكيفيات ذلك
المادة 7
يتعهد المستأجر المستفيد بتسديد منتظم لكل قسط شهري خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من الشهر حسب الرزنامة المتفق عليها، وكل تأخر في الدفع يفوق مدة شهر يعرض المستأجر المستفيد إلى دفع غرامة 2 % عن كل شهر من التأخر.