قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في سنة 2001 والمتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار وكيفيات ذلك
المادة 6
طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن المستأجر المستفيد، إن رغب في ذلك، أن يقوم بتسديد قسط شهري أو عدة أقساط شهرية أو مجموع الرصيد الباقي قبل حلول موعد استحقاقها.
يتعين على المتعهد بالترقية، في هذه الحالة، مراجعة رزنامة استحقاق الأقساط حسب الدفوع المسددة.