المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت 2021 محمد طارق بلعريبي الملحق نموذج عقد البيع بالإيجار حضر أمام الأستاذ (ة) موثق (ة) ..........
1 - السيدة / الآنسة / السيد المولود(ة) ب . في 26 سبتمبر سنة 2021 م المتدخل (ة) بصفة المسمى(ة) في صلب النص " المتعهد بالترقية "، من جهة، و
2 - السيدة / الآنسة / السيد المولود (ة) بتاريخ في.
المسمّى (ة) "المستأجر المستفيد"، من جهة أخرى .
طلب هذان الطرفان من الموثق الموقع أدناه، أن يستلم منهما الاتفاق الحاصل بينهما بشأن البيع بالإيجار لمسكن ممول بأموال (تحديد مصدر التمويل) في شكل عقد رسمي، وقبل التحرير استعرض طرفا العقد المبينان أعلاه، ما يأتي :
تعيين الملك إن الملك موضوع هذا العقد يتمثل في مسكن من صنف ( F3 ( ، ) F4 ) يحمل رقم يقع بالطابق من العمارة رقم الموجودة ببلدية ...............
ويتكون من (ثلاث)، (أربع) غرف ومطبخ وحمام وتبعيات بمساحة قدرها متر مربع ..................... م2) (+ أو – 2 ) .
أصل الملكية أو الحيازة إن الأرضية التي تم عليها بناء الملك موضوع هذا العقد هي ملكية المتعهد بالترقية بموجب عقد اكتساب رقم المعد من بتاريخ المسجل تحت رقم . والمشهر بتاريخ .
تحت رقم والعمارة المنجزة من طرفه وفقا لرخصة البناء رقم المؤرخة في المسلمة من.
و في حالة عدم وجود سند الملكية، تطبق الأحكام القانونية المتعلقة بالحيازة بالنسبة للقطع الأرضية التي تشكل وعاء المشروع المخصص للمتعهد بالترقية بموجب محضر اختيار موقع الأرض رقم ................ المؤرخ في الصادر من ولاية أو مقرر تخصيص موقع الأرض صادر من ولاية الانضمام إلى العقد تصريح المتعهد بالترقية : 19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م يوافق المتعهد بالترقية على وضع المسكن المعين في هذا العقد للبيع بالإيجار طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 105-01 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدّد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم.
تصريح المستأجر المستفيد :
يصرّح المستأجر المستفيد بأنه اطلع على جميع النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق المرجعية المبينة أدناه، ويقبل صراحة الشروط المنصوص عليها في هذا العقد، ويصرح علاوة على ذلك انضمامه الكامل إلى القواعد التي تنظم الملكية المشتركة الملحقة بهذا العقد، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 14-99 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية.
وبعد ذلك، شرع الموثق الموقع أدناه، في تحرير العقد المتضمن الاتفاقيات التي أقرها الطرفان.
القوانين والوثائق التي تحكم العقد والتي صرح الطرفان العلم بها :
- يخضع هذا البيع بالإيجار لأحكام القانون المدني الخاصة بالعقود، وإلى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية وجميع نصوصه التطبيقية، وإلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 105-01 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ، المعدّل والمتمم، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 99-14 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، المذكورين أعلاه، والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017 الذي يحدّد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار، والوثائق المرجعية المبينة أدناه.
يستند الطرفان في مدى التزاماتهما وحدودها، زيادة على النصوص السالفة الذكر، إلى الوثائق المذكورة أدناه التي سبق إيداعها لدى الموثق أسفله بتاريخ .
عقد رسمي يثبت ملكية الأرض الأساس، أو محضر اختيار موقع القطعة الأرضية الصادر من ولاية المؤرخ في . رقم أو أي مقرر صادر من ولاية نظام الملكية المشتركة مطابق للقوانين المعمول بها وللقواعد المطبقة في هذا المجال،
- نسخة مصادق عليها من وثيقة هوية كل من المستأجر المستفيد وممثل الهيئة المتعهدة بالترقية وصلات دفع تثبت تسديد الدفع الأولي من طرف المستأجر المستفيد، التي تمثل نسبة ..... % من ثمن الشقة، مقرر الاستفادة من الشقة باسم المستأجر المستفيد.
(استكمال ذلك بأي وثيقة مرجعية محتملة).
البنود التعاقدية المتفق عليها :
يصرّح المتعهد بالترقية المذكور أعلاه، بأن يضع تحت تصرف المستأجر المستفيد، حسب صيغة البيع بالإيجار المسكن المعين أعلاه، ويلتزم بكل الضمانات العادية والقانونية في هذا المجال وكذا تلك الخاصة الواردة في هذا العقد وفي الوثائق المرجعية السالفة الذكر.
شروط البيع بالإيجار