قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في سنة 2001 والمتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار وكيفيات ذلك
المادة 2
يصرح المستأجر المستفيد بأنه سدد دفعا يقدر ب ..... دج ، يمثل % من سعر بيع المسكن وفقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، حسب الكيفيات الآتية : 10 %10، عند الإقرار الثابت بالشراء، 5 %5، عند الانطلاق في الأشغال لموقع تواجد المسكن، 5 %5، عند تخصيص المسكن، 5 %5، عند استلام المستأجر المستفيد مفاتيح المسكن.