قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في سنة 2001 والمتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار وكيفيات ذلك
المادة 11
يقدّر مبلغ التكاليف المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ، ب ... .............. دج في الشهر (تحديد المبلغ بالأرقام والحروف) ويتم تسديدها وفقا للكيفيات المحددة في المادتين 7 و 8 أعلاه.
يمكن أن يراجع المتعهد بالترقية هذا المبلغ سنويا.