قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك الاعوان الاداريين - 1107
المادة الأولى
يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في الأعوان الادارييس وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين .