قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 17 غشت سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "الملاحات"، رخصة استغلال الملح في "شط المالحة" (ولاية الوادي). 35
المادة 3
يتعين على المستغل أن يقوم بالاستغلال الصناعي في المحيط الممنوح وفقا لدفتر الشروط . 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية