قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 17 غشت سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "الملاحات"، رخصة استغلال الملح في "شط المالحة" (ولاية الوادي). 35
المادة 2
تتكون مساحة الاستغلال طبقا لمستخرج الخريطة الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تقدر مساحته بحوالي 160 هكتارا وتحدد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الإحداثيات في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : 835.915 س س : 838.100 أ ج 386.700 ع 387.300 ع : 837.940 س س : 836.280 ب د 388.000 ع 3386130 ع