قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 17 غشت سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "الملاحات"، رخصة استغلال الملح في "شط المالحة" (ولاية الوادي). 35
المادة الأولى
تمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "الملاحات رخصة استغلال الملح في المكان المسمى "المالحة" الذي تقدّر مساحته بحوالي 160 هكتارا ويقع في تراب بلدية الحمراية بولاية الوادي.