قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق 11 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مكونة من ضم القطعتين القرويتين رقم 106 «بي» و 109 «بي» 26 مساحتها 600 م2 لفائدة وزارة الصحة العمومية (مديرية) الصحة للولاية قصد اقامة مستشفى لمعالجة الامراض الصدرية بالميلة . 26 931
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق 11 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مكونة من ضم القطعتين القرويتين رقم 106 «بي» و 109 «بي» 26 مساحتها 600 م2 لفائدة وزارة الصحة العمومية (مديرية) الصحة للولاية قصد اقامة مستشفى لمعالجة الامراض الصدرية بالميلة . 26 931
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.