قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البرى الموسم 1970-1971 0 840
المادة الأولى
فتح المادةيفتح موسم الصيد لسنة 1970 1971 - في كامل التراب الوطنى حسب الشروط التالية :
من يوم الاحد 19 يوليو الى يوم الاحد 9 غشت سنة 1970 بالنسبة لصيد سمان الحقول واليمام ، والحمام البرى .
من يوم الاحد 20 سبتمبر سنة 1970 الى يوم الاحد 3 يناير سنة 1971 بالنسبة لاقتناص الصيد البرى القار .
- من يوم الاحد 3 يناير الى يوم الاحد 21 مارس سنة 1971 بالنسبة لاقتناص الصيد المائي
المادة 2
فتح المادةلا يسمح بالصيد ، الا خلال الفترة المرخص بها في أيام الأحد والأربعاء ، وأيام الاعياد الرسمية غير أن صيد سمان الحقول ، واليمام والحمام البرى يسمح به في كل الايام. I
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوحدات التي يسمح بها للصياد أن يصطادها في اليوم الواحد ب 6 حجلات ، وأرنبين ، وفي حالة عدم وجود عدد الأرانب المصطادة ، فان الصياد لا يمكنه أن يصطاد أكثر من عدد الحجلات المشار اليها أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الغابات ، وحماية الاراضي واستصلاحها والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 ...
محمد طيبي الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 وزارة التربية الوطنية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.