قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية للارسال والوصول والعبور والحصص البحرية الخاصة بالطرود البريدية في النظام الدولي. 1748
المادة 6
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول غشت سنة 1986.
فئات الوزن ما فوق ما فوق ما فوق ما فوق 3 كغ 5 كغ 10 كغ 15 كغ الى غاية الى غاية الى غاية الى غاية 5 كغ 10 كغ 15 كغ 20 كغ فرنك - فرنك - فرنك فرنك
- - ذهب ذهب ذهب ذهب 435 765 11245 1725 4,80 8,408 1365 18,90 510 9,00 1470 2025 5,40 9,60 1560 2145 570 1005 1635 2250 5855 1050 1695 2355 015 0,450 0,60 0750