قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية للارسال والوصول والعبور والحصص البحرية الخاصة بالطرود البريدية في النظام الدولي. 1748
المادة 5
تلغى أحكام القرارين المؤرخين في أول يونيو و 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمنين تحديد الحصص الاقليمية للارسال والوصول | والعبور والحصص البحرية للطرود البريدية التابعة للنظام الدولى.