قرار · ج.ر عدد 42 لسنة 1986
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية للارسال والوصول والعبور والحصص البحرية الخاصة بالطرود البريدية في النظام الدولي. 1748

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.