المادة 3
تخضع الطرود البريدية، المتبادلة بين ادارتين بريديتين اجنبيتين في ارساليات مغلقة وبواسطة المصالح البريدية الجزائرية للحصص الاقليمية للعبور :
قياس المسافة قياس المسافة بالاميال البحرية بالكيلومترات الى غاية ما فوق على اساس ان 1 كغ 1 كغ ميلا بحريا الى غاية واحدا == 3 كغ 852 و 1 كم الى غاية الى غاية فرنك - فرنك - 500 926 كم ذهب ذهب ميل بحري 0,600 135 ما فوق ما فوق 500 926 0,75 180 الى غاية الى غاية 1000 1852 ما فوق ما فوق 1000 1852 0,900 2010 الى غاية الى غاية 2000 3704 للجمهورية الجزائرية 1749 فئات الوزن الحصص الاقليمية للعبور الى غاية 1 كيلوغرام 1,10 فرنك ......
- ذهب مافوق 1 كيلوغرام الى غاية 2,80 فرنك 3 كيلوغرامات ذهب .......... - مافوق 3 كيلوغرامات الى 5,00 فرنكات غاية 5 كيلوغرامات ذهب .... - مافوق 5 كيلوغرامات الى 8,90 فرنكات غاية 10 كيلوغرامات ذهب .... - مافوق 10 كيلوغرامات الى 14,50 فرنكاً غاية 15 كيلوغراما ذهب ..... - مافوق 15 كيلوغراما الى 20,100 فرنكاً غاية 20 كيلوغراما ذهب ..... -