المادة 2
تحدد الحصص الاقليمية للوصول المطبقة على الطرود البريدية الواردة من الخارج كما يلى :
الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية فئات الوزن الحصص الاقليمية.
للوصول الى غاية 1 كيلوغرام 12,00 فرنكاً .......
- ذهب مافوق 1 كيلوغرام الى غاية 15,00 فرنكاً 3 كيلو غرامات ذهب .......... - مافوق 3 كيلوغرامات الى 18,000 فرنكاً غاية 5 كيلوغرامات .... - ذهب - مافوق 5 كيلوغرامات الى 21,000 فرنكاً غاية 10 كيلوغرامات ذهب .... - مافوق 10 كيلوغرامات الى 32,000 فرنكاً غاية 15 كيلوغراما ذهب ..... - مافوق 15 كيلوغراما الى 36,000 فرنكاً غاية 20 كيلوغراما ذهب ..... -