المادة الأولى
تحدد الحصص الأقليمية للارسال المطبقة على الطرود البريدية الموجهة إلى الخارج كما يأتي :
فئات الوزن الحصص الاقليمية للارسال الى غاية 1 كيلوغرام ....... 8,00 فرنكات
- ذهب مافوق 1 كيلوغرام الى غاية 10,00 فرنكات 3 كيلوغرامات .......... - ذهب ما فوق 3 كيلوغرامات الى 12,00 فرنكا غاية 5 كيلوغرامات - .... - ذهب مافوق 5 كيلوغرامات الى 15,00 فرنا غاية 10 كيلوغرامات - ذهب مافوق 10 كيلوغرامات الى 18,000 فرنكاً غاية 15 كيلوغراما .... - ذهب مافوق 15 كيلوغراما الى 20,00 فرنكاً غاية 20 كيلوغراما .... - ذهب