قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يحدد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق 32
الفصل الثاني — مراقبة المطابقة لخصائص دفتر الأعباء
المادة 9
يجب على تجمع المستفيدين التعريف بمضمون مخطط المراقبة قبل تطبيقه، لكل المتعاملين الاقتصاديين، وبكل تعديل يعنيه، عند الاقتضاء.