الفصل الثاني — مراقبة المطابقة لخصائص دفتر الأعباء
المادة 8
تنجز المراقبة على أساس مخطط المراقبة الذي يعد بالتشاور بين تجمع الطالبين وهيئة التصديق ويحدد مخطط المراقبة على وجه الخصوص، ما يأتي :
وتيرة عمليات المراقبة
- كيفيات تعريف المتعاملين الاقتصاديين
- البيانات الخاصة بالوسم، سير لجنة تحكيم التذوق، عند الاقتضاء، معالجة الخروقات
- تاريخ انتهاء الحملة الفلاحية الذي يتعين على المتعاملين الاقتصاديين قبله، التعريف بأنفسهم للاستفادة من علامة الجودة.
يبين مخطط المراقبة المراقبات الخارجية المنجزة من طرف هيئة التصديق. ويبين كذلك المراقبات الذاتية التي ينجزها المتعاملون الاقتصاديون على نشاطاتهم الذاتية والمراقبات الداخلية المنجزة من طرف تجمع المستفيدين الذي بادر بطلب علامة الجودة.