قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يحدد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق 32
الفصل الثاني — مراقبة المطابقة لخصائص دفتر الأعباء
المادة 7
تفرض مراقبة المطابقة الخصائص الواردة في دفتر الأعباء لكل علامة جودة على كل متعامل اقتصادي يستعمل علامة الجودة ومعني على الأقل، بأحد بنود دفتر الأعباء، ما يأتي :
مسك سجل، تسجيل المعطيات وحفظ . الوثائق