قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يحدد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق 32
الفصل الثاني — مراقبة المطابقة لخصائص دفتر الأعباء
المادة 5
يرسل طلب التعريف إلى تجمع المستفيدين الذي يفحصه طبقا للالتزامات المطلوبة، ويستلمه بوصل، ثم يسجل المتعامل الاقتصادي ضمن قائمة المتعاملين المعرفين لاستعمال علامة الجودة.
يبلغ تجمع المستفيدين المتعامل الاقتصادي شهادة تسجيله في أجل عشرة (10) أيام عمل.