الفصل الثاني — مراقبة المطابقة لخصائص دفتر الأعباء
المادة 4
يتضمن طلب التعريف الملحق بمخطط المراقبة الموقع من طرف المتعامل الاقتصادي، على وجه الخصوص :
- هوية المتعامل الاقتصادي الطالب العلامة الجودة وكذا معلوماته الشخصية طبيعة العمليات المنجزة من طرف المتعامل الاقتصادي وكذا المعلومات التي تبرز قدرته على احترام بنود دفتر الأعباء، 10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م
- إلتزام المتعامل الاقتصادي على الخصوص، بما يأتي : * إعلام تجمع المستفيدين بكل تعديل له علاقة باستعمال علامة الجودة التي تعنيه * توكيل تجمع المستفيدين لاختيار هيئة التصديق وإبرام عقد جماعي باسمه معها بغية إنجاز المراقبات.