قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يحدد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق 32
الفصل الثاني — مراقبة المطابقة لخصائص دفتر الأعباء
المادة 3
للاستفادة من تسمية منشأ أو اسم جغرافي أو علامة جودة فلاحية واستعمال الشعار الذي يوافقها، يجب على كل متعامل اقتصادي متدخل في إنتاج أو تحويل أو إعداد أو توضيب منتوج ذي علامة جودة، سواء كان تدخله في كل هذه المراحل أو بعضها، التعريف بنفسه لدى تجمع المستفيدين قصد مراقبته من طرف هيئة التصديق.