الفصل الأول — الهدف والتعاريف
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القرار ما يأتي :
- تجمع المستفيدين : تجمع مهني لفلاحين و / أو محولي المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، المنظمين في جمعية أو تعاونية أو أي تجمع مهني أو مهني مشترك آخر، تقدم بطلب الاعتراف بعلامة جودة، وردت تسميته كتجمع مستفيد في القرار المتضمن الاعتراف بعلامة الجودة.
المتعاملون الاقتصاديون : المتعاملون المتدخلون في كل أو بعض مراحل إنتاج أو تحويل أو إعداد أو توضيب منتوج فلاحي أو ذي أصل فلاحي مستفيد من علامة جودة طبقا لبنود دفتر أعبائه،
- المخطط العام للمراقبة : جزء من دفتر أعباء الاسم الجغرافي أو تسمية المنشأ أو من علامة الجودة الفلاحية من شأنه وصف المبادئ العامة وكذا النقاط التي تكون موضوع مراقبة أثناء إعداد مخطط المراقبة من طرف هيئة تصديق.
- مخطط المراقبة : وثيقة يتم إعدادها لتفصيل المخطط العام للمراقبة، يحتوي على الشروط والبروتوكولات وكذا الإجراءات التي تبرهن على احترام بنود دفتر الأعباء.
المراقبات الذاتية : هي مراقبات ينجزها المتعاملون الاقتصاديون على نشاطهم الذاتي بواسطة مسك وثائق تبيّن العمليات التي قاموا بها للحصول على المنتج الحائز على علامة الجودة.
- المراقبة الداخلية : هي مراقبات يقوم بها تجمع المستفيدين على المتعاملين الاقتصاديين المستعملين لعلامة الجودة.
- المراقبة الخارجية : هي مراقبات تقوم بها هيئة تصديق.