قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يحدد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق 32
الفصل الخامس — الإشراف على المراقبات وتنسيقها
المادة 25
تضمن اللجنة الوطنية لعلامات الجودة متابعة المراقبات التي يقوم بها هيئات التصديق.
وبهذه الصفة، يجب أن تستلم من هيئة التصديق كل الوثائق التي من شأنها أن تمكنها من تقييم شروط سير نشاطات المراقبة وانتظامها وفعاليتها.