الفصل الرابع — معالجة الخروقات
المادة 24
ترسل هيئة التصديق إلى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة، في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، بعد تاريخ استنتاج الخرق ، التقرير عن الخرق الخطير الذي قام به متعامل اقتصادي من شأنه أن يجعله يفقد الحق في استعمال علامة الجودة.
يبلغ المعني بتعليق أو سحب شهادة المطابقة في أجل واحد وعشرين (21) يوما.
يمكن المستفيد من علامة الجودة أن يقدم طعنا لدى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة في أجل واحد وعشرين (21) يوما. 10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م لا يمكن المتعامل الاقتصادي، طيلة مدة دراسة الطعن، استعمال التسمية ولا وضع الشعار على منتوجات ذات صلة.