قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يحدد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق 32
الفصل الرابع — معالجة الخروقات
المادة 23
تصدر اللجنة الوطنية لعلامة الجودة العقوبات المطبقة على الخروقات الخطيرة ، بناء على تقرير هيئة التصديق.