قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يحدد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق 32
الفصل الرابع — معالجة الخروقات
المادة 22
يعود اختصاص اتخاذ التدابير لمعالجة الخروقات الصغيرة أو البليغة وكذا التحقق من رفع المتعامل الاقتصادي لها إلى هيئة التصديق ضمن الشروط المحددة في مخطط المراقبة.
تبلغ العقوبة إلى المتعامل الاقتصادي المعني في أجل ثلاثين (30) يوما، مع إعلام تجمع المستفيدين بذلك.