قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يحدد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق 32
الفصل الثالث — اعتمادات هيئات التصديق
المادة 20
تضمن هيئة التصديق مطابقة المنتوج لمتطلبات دفتر أعبائه بواسطة شهادة مطابقة تسلّمها للمتعاملين الاقتصاديين عبر تجمع المستفيدين.
يجب أن تتضمن شهادة المطابقة على وجه الخصوص ما يأتي :
- رقم الشهادة ، مجال التصديق
- تاريخ سريان الشهادة ، قائمة المتعاملين الاقتصاديين المؤهلين لاستعمال علامة الجودة.