قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يحدد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق 32
الفصل الثالث — اعتمادات هيئات التصديق
المادة 17
يعود اختيار هيئة التصديق إلى تجمع المستفيدين. يتجسد عبر إبرام عقد يلزم مجموع المتعاملين الاقتصاديين المعرفين الحاملين لعلامة الجودة.
يمكن تجمع المستفيدين تغيير هيئة التصديق حسب الأشكال نفسها.