قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يحدد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق 32
الفصل الثالث — اعتمادات هيئات التصديق
المادة 16
يمكن كل هيئة تصديق الاستعانة بمناولين تتوفر فيهم كل ضمانات الكفاءة والاستقلالية والحياد إزاء المتعاملين الاقتصاديين موضوع المراقبة.