قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يحدد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق 32
الفصل الثالث — اعتمادات هيئات التصديق
المادة 14
تلتزم هيئة التصديق المعتمدة بإعلام اللجنة الوطنية لعلامات الجودة ، فورا ، بأي تعديل يمس شروط ممارستها لنشاطاتها التي اعتمدت على أساسها.
ويرسل كل تعديل لقائمة المتعاملين الاقتصاديين، بعد قيام هيئة التصديق بالمراقبات ، إلى تجمع المستفيدين وإلى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة.