قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يحدد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق 32
الفصل الثالث — اعتمادات هيئات التصديق
المادة 13
يتم اعتماد هيئات التصديق بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة حسب نوع علامة الجودة وفئة المنتوج ويمنح الاعتماد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يجب على هيئة التصديق تقديم طلب التجديد قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من انتهاء أجل الاعتماد.
يجب أن يبرّر رفض الاعتماد قانونا.