قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يحدد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق 32
الفصل الثالث — اعتمادات هيئات التصديق
المادة 11
تفحص اللجنة الوطنية لعلامات الجودة طلب الاعتماد مرفوقا بملفه، ويمكنها أن تطلب من هيئة التصديق كل وثيقة ضرورية للتأكد من القدرات والضمانات المطلوبة لضمان أداء المهام التي اعتمدت من أجلها.